ولو قلع الأعور حدقة (حلقة ـ خ ل) عين صحيح قلعت عينه وان عمى وبالعكس له واحدة وفي استرجاع التفاوت قولان.
______________________________________________________
حكم سنّ الكبير في القصاص والدية.
والعضو المجذوم الذي فيها مرض الجذام ـ ولكن ما سقط منه شيء بعد ـ حكمه حكم الصحيح الكامل فيهما ، فيقطع الصحيح به ، ويؤخذ به دية الصحيح له ، إذا كان قطعه موجبا لها.
قيل : لا يقطع الصحيح به مطلقا ، فليس ديته دية الصحيح ، بل يؤخذ له الحكومة ، لأنّه مرض بحيث يخرج (خرج ـ خ) عما خلق ، والمذكور في دليل القصاص والدية محمول على الخلقي الصحيح الغير المعيب ، فتأمّل.
و (ذكر الخصي) مبتدأ و (الشيخ والصبي والأغلف) مجرورات معطوفات على الخصي ، و (أنف فاقد الشم) مرفوع معطوف على الذكر ، وكذا (اذن الأصمّ والمثقوبة) ، أي الاذن التي فيها ثقب ، و (سنّ الصبي) وكذا (المجذوم) عطف على ذكر الخصي ، و (يساوي المقابل) خبره.
قوله : «ولو قلع الأعور إلخ». أي لو قلع من له عين واحدة صحيحة ـ سواء كانت خلقة أو ذهبت بآفة سماويّة أو جناية أخذت ديتها ، أو اقتصّ لها حدقة عين شخص صحيح العينين أي أعماها بأيّ وجه كان ـ قلعت عين قالع الواحدة ، وان كان ذلك موجبا لعماء بالكليّة.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، حتّى أنّه لم يظهر خلافه.
ويدلّ عليه العقل والنقل ، مثل «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» (١) «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» (٢) «فَمَنِ اعْتَدى» (٣).
وحسنة محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أعور فقأ عين
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) البقرة : ١٧٨.