ولو ادّعى ذهاب ضوء المقلوعة قدّم قوله مع اليمين.
______________________________________________________
الرجل يصاب في عينه (يضرب في اذنه ـ كا) فيذهب بعض بصره ، فأيّ شيء يعطى؟ قال : يربط إحداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال : انظر فما دام يدّعي انه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع ان جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلّم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فان جاء سواء والّا قيل له : كذبت حتى يصدّق ، قال : قلت : أليس يؤمن؟ قال : لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين (١).
وينبغي التأمّل في الكل والجمع بينها.
قوله : «ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة إلخ». لو قلع شخص عين شخص ثم ادعى ان العين التي قلعتها ما كان لها ضوء ، وقال صاحبها انه كان لها ضوء فيقدّم قول القالع مع يمينه ، لأنه منكر في الحقيقة ، إذ يدعى عليه صاحبها قلع العين المضيئة والدية ، والأصل براءة الذمة وعدم ذلك.
ولا يعارضه أن الظاهر وجود الضوء ، فإنه أكثريّ ، فإن الظاهر في مثل هذا لا يقدّم ، بل ولا يعارض الأصل.
وربّما قيل : ان ثبت أنّه كان الضوء قبل القلع ، فلا شكّ أنّ القول قول صاحبها مع يمينه ، وان لم يثبت ، بل قال : انه ما كان له ضوء أصلا ، ـ وهو المراد ـ فللنظر فيه أيضا مجال ، لأنّ الأصل السلامة إلّا أنّ مخالفة الأصحاب محذور.
وفيه تأمّل ، إذ قد يناقش في الأول أيضا لأصل البراءة وكلامهم ليس بصريح في أن المراد هو الثاني ، بل ظاهر في أن المراد أعمّ ، وليس الأصل السلامة ، بل الظاهر ذلك ، والأصل العدم ، فالقالع منكر ، فلا مجال للنظر فيه بل في الأول.
ومخالفة الأصحاب ما لم يكن لهم دليل من إجماع ونحوه ليس بمحذور لا
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٢.