ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه والانفراد والشركة (أو الشركة ـ خ ل) ونوع القتل ولا يجب انّ النيّة نية المدعي.
______________________________________________________
ذلك في الخلاف ، وبالأخبار ، فإنها واقعة واحدة ، فليس فيها إلّا قسامة واحدة ، وهي خمسون يمينا وما في معناه.
ونقل الاتفاق على انه يكفي للكلّ خمسون يمينا من المدّعي على تقدير القسامة.
فالظاهر انه على المدّعى عليهم خمسون يمينا على تقدير القسامة.
قوله : «ويشترط ذكر القاتل إلخ». أي يشترط في الخروج عن عهدة اليمين ـ إذا حلف ـ أن يذكر الحالف في يمينه القاتل بحيث لا يبقى الاشتراك ، مثل انّ فلان بن فلان قاتل إذا حلف المدعي أو قومه ، أو ليس بقاتل ان كان الحالف ، المنكر وقومه.
وذكر المقتول أيضا بعينه مثل القاتل بحيث يرتفع الاشتباه ويمتاز عن الأغيار.
وذكر انفراده في القتل إذا كانت الدعوى كذلك واشتراكه فيه ان كانت الدعوى كذلك.
ولا بد من ذكر نوع القتل على الوجه المدّعى من كونه عمدا أو خطأ.
ولا يجب على المنكر وقومه ممن يحلف له ، ان يذكر مع ذلك أنّ نيّتي وقصدي في يميني نيّة المدعي لرفع التورية للأصل ، مع عدم الدليل ، فان عليهم ان يحلفوا على نفي ما يدّعى عليهم. وما يتوهم من التورية لا يجب دفعها ، بل لا يندفع بها أيضا.
على أنه قد ثبت ان النيّة نيّة المحقّق ، سواء ذكر أن النيّة نيّة المدّعي أم لا فينصرف اليمين إلى نفي مدّعى المدّعي لو كان المحقّ هو.
وان ورّى الحالف وينوي غير ذلك ، فيترتّب عليه أثر اليمين ، سواء كان في