الأصلي والحكومة في الزائد.
الثاني : الاتفاق في المحلّ
فتنقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى ، والسبّابة بمثلها لا بالوسطى ، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحلّ.
ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه فان فقدت فالرّجل ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأوّل فالأوّل وللباقي الدية.
______________________________________________________
عدم الاتفاق ، بان كان القاطع رجلا والمقطوع منه امرأة أو بالعكس ، فلا يمكن القصاص فيؤخذ دية الأصل وحكومة للعضو الآخر الزائد ، فيأخذ دية المذاكير ، وحكومة الشفرين في الأوّل وبالعكس في الثاني.
قوله : «الثاني إلخ». الثاني من الشرائط الزائدة على شرائط القصاص في النفس ، للقصاص في الأطراف والجراحات ، اتفاق عضو الجاني والمجني عليه في المحل ، بمعنى أنّه إذا أريد القصاص في العضو والطرف للجرح والقطع لا بدّ ان يقتصّ له في مثل العضو الذي جنى عليه مثل اليد اليمنى باليد اليمنى واليسرى بمثلها ، ولا يجوز المخالفة اختيارا مثل قطع اليمين باليسار وبالعكس.
والسبّابة تقطع بمثلها لا بغيرها مثل الوسطى.
ولا تقطع الإصبع الزائدة بمثلها إلّا مع اتحاد المحل.
ولا يشترط الاتحاد في الصغر والكبر والقوة والضعف والطول والقصر وغير ذلك ، لعموم الدليل.
ودليله مثل «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (١).
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.