ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية.
ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حيّ والضارب الباقي ، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين (ببينتين ـ خ ل) حكم للولي.
______________________________________________________
مثل قتل من حكمه حكم المسلم والقى جنين المسلمة ، ومثل ان رمى كافرا فقتله مسلما فتدبر وتأمّل مثله.
قوله : «ولو كانت أمة إلخ». إذا كانت امة حاملة بولد مملوك لمولاها ـ فضربت حينئذ فأعتقت والقت جنينها حينئذ وكان تامّ الخلقة ولم تلجه الروح ـ فعلى الضارب عشر قيمة الأمة وقت الضرب والجناية لا وقت الإلقاء ، وهو ظاهر ممّا تقدم.
وعليه أرش نقص الأمة لمولاها أيضا بالاجهاض ان كان ، وهو أيضا ظاهر.
قوله : «ولو اعترف الجاني إلخ». إذا اعترف من جنى على جنين بأنه كان حيّا وقت الجناية وكانت الجناية خطأ وقد ثبت تلك الجناية والإلقاء بالبيّنة أو بإقرار العاقلة والعاقلة تنكر الحياة فيضمن (١) دية الجنين الغير الحيّ لثبوتها بالبيّنة أو الإقرار وعدم لزوم العاقلة إقرار الجاني ، لما مرّ ويلزم الباقي من دية الجنين الحيّ بعد دية الجنين الغير الحيّ ، على (٢) الجاني في ماله ، لإقراره مثل تسعة أعشار دية النفس.
ولو أنكر الجاني أيضا جنايته ، لم يلزمه شيء ، فلو أقام هو البيّنة على عدم حياته مثل أن ادّعى الوليّ انه سقط بجنايته وهو حيّ ثم مات وأقام البيّنة على ذلك
__________________
(١) قوله قدّس سرّه : فيضمن إلخ جواب لقوله قدّس سرّه : إذا اعترف إلخ.
(٢) قوله قدّس سرّه على الجاني متعلق بقوله قدّس سرّه : ويلزم إلخ.