وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف.
______________________________________________________
رجحانه (١).
قوله : «وفي الأذنين ، الدية إلخ». دليله ما تقدم من عموم أنّ ما في الإنسان منه اثنان ، فلكلّ واحد منهما نصف الدية ، ولهما تمامها.
وخصوص ما في مضمرة سماعة : (وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها) (٢).
وما في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وفي الأذنين ، الدية ، وفي إحداهما نصف الدية (٣).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السّلام : (وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية) (٤).
وما في رواية سماعة عنه عليه السّلام : وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل (٥).
ورواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك (٦).
ويظهر منه ان في البعض بالحساب ، ففي نصف اذن واحد ربع الدية ، وهكذا إلّا في شحمتها ، فان فيها ثلث دية الاذن وان لم تكن ثلثا.
__________________
(١) وهو القول بالربع.
(٢) الوسائل باب ٧ قطعة من حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٤.
(٣) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٩ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٦.
(٤) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٥) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٧ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٦) الوسائل باب ٧ حديث ١ متنا من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٣.