والهرّة كذلك.
______________________________________________________
وهي محمولة على التفريط ، والعلم للاعتبار ، فإنّ التكليف بالضمان مع الجهل ، بعيد وكذا مع عدم التفريط ، فلا بد من العلم والقدرة ، والتقصير ، الله يعلم.
والاشعار في رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام إن أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه ، فإذا ثنى ضمّنه (١).
كأنّ المراد عدم العلم بأوّل مرّة ، والعلم في الثانية ، الله يعلم.
واعتبار التفريط ظاهر.
ولا يضمن من يدفع الصائلة إذا قتلها أو لقصها ، للدفع.
ولو فعل بغير ذلك فهو ضامن ، إذ قد مرّ ان الدافع ليس بضامن ولو قتل آدميا ، فكيف حيوانا.
وان الدفع جائز بل قد يجب فلا يستعقبه الضمان غالبا الّا بنص جلي وليس هنا.
قوله : «والهرة كذلك». أي الهرّة المملوكة الضارّة ، مثل الدابّة الصائلة ، فيضمن صاحبها مع العلم والإهمال دون الجهل ودون التقصير لأنها مملوكة مضرة وصاحبها قادر على دفعها وعالم به ، فلو لم يفعل يكون مقصّرا ومفرّطا فكأنه سبب لإتلافها.
وفيه تأمّل كما يفهم من الشرائع ، قال : في ضمان جناية الهرّة المملوكة تردد قال الشيخ رحمه الله : يضمن بالتفريط وهو بعيد ، إذ لم تجر العادة بربطها.
يعني انها ليست كسائر الدواب المملوكة المحفوظة في المرابط والتي لا نسبة بينها وبين المالك ، ولهذا ما رأى أنها تباع وتحفظ ، بل تجيء وتروح على ما تريد.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٧.