وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها ومن الذمي ديته ومن العبد والأمة قيمتهما والمقدّر في الحرّ مقدّر في غيره بنسبة ديته.
والامام ولي من لا وليّ له يقتص في العمد (وـ خ) يستوفي الدية في الخطأ وشبهه وليس له العفو عنهما.
______________________________________________________
كما سمعت ، وبطلان القياس خصوصا هنا على ما عرفت ، فأي شيء يقتضي التردّد كما فعله في القواعد ، أو الحكم بالتسوية بين كون الجاني رجلا أو امرأة كما فعله هنا ، وهو ظاهر.
قوله : «وكل ما فيه دية الرجل إلخ». قد مرّ دليل ان كلّ ما في الرجل ديته ، ففي المرأة في مثله ديتها مثل أنفها ، وفرجها ، وعينها ، لعموم بعض الأدلّة ، وكأنه للإجماع.
وكذا في الذمي مثل ديته ، وفي المملوك قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ وقد مرّ مفصلا.
وأيضا قد مرّ أنّ ماله مقدّر في المسلم الحرّ من الأعضاء وبالنسبة إلى ديته مقدّر في غيره بالنسبة إلى قيمته مثل المملوك ، فيد المملوك نصف ديته أي قيمته ، ولو كان بدل (ديته) (قيمته) لكان أولى.
قوله : «والامام وليّ من لا وليّ له إلخ». قد تقرّر عند الأصحاب أن الامام عليه السّلام بمنزلة النبيّ صلّى الله عليه وآله ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فكيف إذا لم يكن لهم وليّ ، فهو ولي من لا ولي له يعني وارثه.
فماله وديته له يقتصّ في العمد ان أراد ، ويستوفي الدية ويأخذها في الخطأ وشبهه ، ولكن ليس له العفو عنهما أي لا يصدر ذلك عنه ، إذ لا مصلحة ، وله مانع من الله عن ذلك ، وهو العالم.
وما لنا ان نتكلّم فيه فتأمّل.