ودية جنين (وجنين ـ خ ل) الذمّي عشر دية أبيه والمملوك عشر قيمة امّه المملوكة ، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء.
______________________________________________________
دنانير؟ فقال : بخمسين (١).
وفي الحسن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : انّ الغرّة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون دينارا (٢) ، مؤيّد للأوّل.
وبالجملة ، الغرّة والأربعون محمول على بعضها ، وكذا الخمسون والمائة فتأمّل.
ولا يخفى أنّ حمل الشيخ ، ينافي ما تقدم من أن الغرّة دية جنين غير تام من النطفة ، والعلقة ، والمضغة الّا ان يحمل على التخيير بينهما وبين الغرّة في كل موضع على ذلك مثل الأربعين في الأوّل.
وحمل في التهذيب ، الأخيرة ، تارة أخرى على التقيّة قال : لأنها موافقة لكثير من مذاهب العامّة.
قوله : «ودية جنين الذمّي إلخ». دليله ما علم ان دية جنين المسلم عشر ديته فدية جنين الذمي كذلك.
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انه قضى في جنين اليهوديّة ، والنصرانية ، والمجوسيّة عشر دية امّه (٣).
ويحتمل ان يكون أباه كافرا حربيّا ومات كذلك ، وكونه ولد شبهة من كافر آخر.
ويمكن حملها على كون الجنين أنثى ، فالتفصيل هنا أيضا غير بعيد مثل جنين المسلم.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٧ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٤.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٨ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٤.
(٣) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٦.