وفي قطع رأس الميّت مائة دينار وفي جوارحه وشجاجه بحسب ذلك ويصرف في وجوه البرّ لا الوارث وقال المرتضى لبيت المال.
______________________________________________________
قوله : «وفي قطع رأس الميّت إلخ». لعلّ دليله الإجماع بعد الاخبار ، مثل ما في مرسلة محمّد بن الصباح ـ الطويلة ـ : عليه مائة دينار ـ أي على قاطع رأس الميت (إلى قوله) : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس لورثته منها (فيها ـ خ) شيء ، إنما هذا شيء صار (اتى ـ خ) إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها ، أو تصير في سبيل من سبل الخير (١).
ورواية الحسين بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام من رجل قطع رأس رجل ميّت؟ فقال : ان الله حرّم منه ميّتا كما حرّم منه حيّا ، فمن فعل بميّت فعلا يكون في مثله اجتياح (٢) نفس الحيّ ، فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السّلام؟ فقال : صدق أبو عبد الله عليه السّلام هكذا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ ، فعله دية النفس كاملة ، فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امّه قبل أن تنشأ (تلج ـ ئل) فيه الروح ، وذلك مائة دينار ، وهي لورثته ودية هذا هي له ، لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : ان الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه ، وهذا قد مضى فذهبت (وذهبت ـ ئل) منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له ، لا لغيره يحتجّ بها عنه ، ويفعل أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها ، قلت : فإن أراد رجل ان يحفر له ليغسّله (في الحفرة ـ كا ـ ئل) فتسدر (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٧.
(٢) الجوح البطيخ الشامي والاهلاك والاستيصال كالاجاحة والاجتياح ، ومنه الجائحة للشدة المحتاجة للمال (القاموس).
(٣) والسدر تحيّر البصر ، يقال : سدير البعير بالكسر تحيّر من شدة الحرّ فهو سدر ، وفي الحديث (فسدر الرجل فمالت مسحاته في يده فأصابت بطن الميت فشقه) من هذا الباب (مجمع البحرين).