ولو عادت سنّ المثغر ناقصة أو متغيرة فالحكومة ولو عادت كهيئتها فالوجه الأرش.
______________________________________________________
بالاذن» (١) «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» (٢).
وان كانت اذن الجاني مخرومة يقتص بالمساوي والصحيحة مع أرش الزيادة.
وان كانت اذن المجني عليه مخرومة ومقطوعة ، بان ذهب بعضها فلا شك في قطع المساوي لها والأنقص مع استرجاع أرش الزائد ان كانت.
وفي قطع الصحيحة له قولان الجواز ، وهو مذهب المحقق «الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» (٣) وغيره ، إلّا أنّه لما كانت اذن الجاني صحيحة كاملة يجب ردّ دية ما زاد وهو المخروم ، لئلا يلزم الظلم.
والآخر عدم جواز قطع كلّه بل إلى موضع الخرم فقط ، لأنّ الزيادة غير مستحقة ، فهو ظلم لا قصاص ، فلا يجوز.
ولكن يلزم الجاني أرش ما بقي من مقدار المخروم ، وهو اختيار المصنف ، ويحتمل الانتقال إلى الدية كما إذا تعذّر القصاص.
قوله : «ولو عادت سنّ إلخ». يعني إذا قلع شخص سنّ الصبي مثغر ـ بالثّاء والتّاء ـ هو الذي يسقط سنّه وينبت وان لم يعد فلا شك في لزوم مقتضاه ، فإن عادت قبل الاستيفاء ناقصة أو متغيّرة فيجب أرشه ، وهو المراد بالحكومة.
وان عادت كهيئتها تامّة من غير نقص وتغيير وعيب ففيه قولان الأوّل لزوم الأرش أيضا كما كان في الأولين ، فالأرش هو الحكومة ، فالتعبير بالحكومة تارة وبالأرش اخرى للتّفنّن لوجود موجبه وهو القلع وعوده إنّما يسقط القصاص وتمام الدية لا الأرش لحصول الألم ونقص العضو مدة ولا يسقط ذلك وان فرض أنها
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) المائدة : ٤٥.