ولو عادت سنّ الجاني فليس للمقتصّ إزالتها بخلاف الاذن.
______________________________________________________
الّا ان يقال : قلع هذا السّن لا يوجب إلّا الأرش حيث وقع في وقت يقتضي العادة عودها ، كأنّه ما وقع قلع سن لا يعود ، بل وانّما منعه أمر آخر ، فالمقتضي للدية والقصاص انّما هو السنّ التي تقلع في وقت لا يمكن عودها بل يصير بمجرّد القلع بلا سنّ كالعين والأنف وسائر الأطراف ، فتأمّل.
وعلى تقدير الأرش يحتمل اعتبار الوقوع ، بل ينبغي ذلك ، لما مرّ.
وان لم ينظر إلى ما مرّ يجب أحد الأمرين لا الأرش ، فلا يعتبر الوقوع ، وهو ظاهر.
وأنّ المراد بالحكومة هو الأرش ، وانّما غيّر لتفنّن العبارة.
قوله : «ولو عادت سنّ الجاني إلخ». لو جنى جان فقطع سنّ شخص عمدا ، فاقتصّ له منه ، ثم عادت سنّ الجاني ، أي نبت له سنّ أخرى في موضعه كالأولى ، فليس للمجنى عليه قلعها وإزالتها مرّة أخرى ، فإنّه اقتصّ وأخذ حقّها فلا يستحق غيرها ، بخلاف الأذن فإنه إذا قطعت بالقصاص ، فأخذها الجاني فألصقها بموضعها ، فالتصقت بالدم الحارّ فصارت كالأولى ، فإنّ للمجنى عليه إزالتها قصاصا ، فإنّ المعادة بعينها هي التي اقتصت ، فليس لها جبرها وتصييرها كما كانت ، فإن المجني عليه استحقت (١) إتلافها ، فله ان يتلفها ويضيعها ، فما دامت موجودة في محلّها له ان يقتص.
وفيه تأمّل ، إذ ليس له الّا قطع الاذن بالقصاص ، وقد فعل واستوفى حقّه فما بقي له حقّ آخر بعد ذلك.
نعم يمكن ان يقال : الصاقها غير جائز لأنّها ميتة ، فيجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالتها ، إذا لم يوجب الضرر والهلاك فيمكن ان يكون
__________________
(١) هكذا في النسخ ، والصواب ، استحقّ.