.................................................................................................
______________________________________________________
بل يحتمل الاقتصاص وكمال الدية في الثاني ، بل في الكلّ ، فتأمّل.
وقلت في البحث الثاني : إنّه أشار إلى الخلاف في القول السابق بعد إثبات الأرش وتحقيقه ، وأنه فتوى الخلاف محتجّا بالإجماع ، لكنه فرضه في الصغير ، وان (وانّه ـ خ) في المبسوط : وقيل : ولا أرش لعودها كما كانت إلخ هذا مؤيّد لما قلناه من فرض الصبي والمثغر واحدا ، فتأمّل.
وأنّ رواية جميل ضعيفة بالإرسال (١) كروايتي بعير ، والأرش (٢) مشهور بل ادّعى الإجماع في الخلاف ، ويؤيّد بأنّه لا شك أنّه جرح وموجب لشيء ، وليس في النصوص الصحيحة شيء فيكون الأرش.
وأنّ جميلا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه ، فلا يضرّ إرساله ، فتأمّل.
وفي البحث الثالث أنّ المراد فرض صاحب السنّ مملوكا فيقوّم تارة مقلوع السنّ مدّة مع إمكان عودها أو عودها ، وتارة غير مقلوعة بل صحيحة الأسنان ، كما مرّ.
وفي البحث الرّابع أنّه لا اشكال لبقاء أصل براءة الذمّة ، لأنّ النقصان الموجب للأرش موجود ، وإنّما يسقط بالعود وما وجد للموت ، فاستقرّ النقصان الموجب ، فلا بدّ منه.
بل يمكن القول بالقصاص مع العمد ، وتمام دية السنّ مع عدمه ، فإنّه لا شك في اقتضاء قلع السّن ذلك ، لأنّه الفرض ، وإنما يسقط ذلك ويرجع إلى الأرش بعوده ، وقد تعذر ذلك من غير سبب من جانب المجني عليه.
__________________
(١) فإنه رواه عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام الى آخر ما تقدم (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة رواها في الوسائل في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٥٨.
(٢) راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ و ٢ و ٣ ج ١٩ ص ٢٥٨.