وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره.
______________________________________________________
فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما اليمين بالله انهما لم يردا القتل (١).
على (٢) ان لا يكون عليهما شيء من القود ، فلا ينافي وجوب الدية ، فإذا لم يكونا مأمونين لم ترفع التهمة إلّا بالحلف ، ثم يلزم الدية على التقديرين.
وكأنه عمل بمضمونها في النهاية.
لعلّ وجهه حمل المطلق والمجمل على المقيّد والمفصّل ، ولو كان الخبر صحيحا لكان جيّدا لكنه ضعيف بإرسال يونس وجهل صالح بن سعيد (٣).
مع انه مخالف للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر أدلّة الديات مثل لا يبطل دم امرئ مسلم.
قوله : «وحامل المتاع إلخ». دليل ضمان حامل المتاع ـ إذا كسر بوقوعه على انسان فمات (المتاع والمقتول في ماله) ـ رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه؟ فقال : هو ضامن (٤) لكن في السند سهل بن زياد (٥).
مع انها مخالفة لقاعدتهم من ان مالا قصد فيه ، هو خطأ محض ، والدية على العاقلة الّا انه قد يقال من الأسباب ، وانه غير معلوم دخوله في الخطأ ، لما مرّ من
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٢.
(٢) متعلق بقوله قدّس سرّه : وحمل الشيخ.
(٣) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن بعض أصحابه.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.
(٥) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان.