المقصد الثاني
فيمن تجب عليه
تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله ودية الخطأ على العاقلة فهنا مطالب.
______________________________________________________
قوله : «تجب دية العمد وشبهه إلخ». دليل وجوب الدية نفسا وعضوا وجرحا على الجاني في ماله في العمد وشبهه كأنه الإجماع وبعض الاخبار.
مثل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (١).
وفي رواية زيد بن علي ، عن آبائه قال : لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئا (٢).
لعلهم حملوا العمد على الأعم.
والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته ، مخالف للقوانين ، للعقل والنقل ،
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٢.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٦.