ولو افتكّ المولى المدبر فهو على تدبيره ، ويبطل لو سلّمه ليسترق (للرّق ـ خ ل) في الخطأ أو استرقه الولي في العمد.
______________________________________________________
المقتول فإن نقص فلا شيء على مولاه ، فإنّه ما يجني أكثر من نفسه ، وان زاد فالزيادة له ، فتأمّل وبين فكّه (١) بقيمته مطلقا.
وهذا يدلّ على أنّ اختياره القيمة مطلقا ، والظاهر أنّ مرجعه إلى أقلّ الأمرين ، وقد مرّ ، فتذكر وتأمّل.
قوله : «ولو افتكّ المولى إلخ». يعني المدبّر حكمه حكم غيره من المماليك ، فإذا قتل عمدا فوليّ الدّم مخيّر بين قتله واسترقاقه ، فإذا استرقّه خرج به عن كونه مملوكا لمولاه الذي دبّره ، فيبطل تدبيره ويصير قنّا محضا لولي الدّم ، وإذا قتل خطأ فمولاه مخيّر بين فكه وبين تسليمه إلى وليّ الدم ليسترقّه ، فلو فكه بقي على تدبيره الذي كان ، وإذا استرقه ولي الدّم كان رقّا له ، وبطل تدبيره.
هذا هو مقتضى القواعد ويشعر به صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن مدبّر قتل رجلا عمدا؟ (قال : ـ خ) فقال : يقتل به ، قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رقّا ـ ئل) ، فان شاؤوا استرقّوه ، وليس لهم ان يقتلوه ، قال : ثم قال : يا با (أبا ـ خ) محمّد أنّ المدبر مملوك (٢).
ولكن وردت روايات بعتقه بعد موت مولاه ، وهي حسنة جميل بن درّاج ـ لإبراهيم ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ، في مدبّر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ، ثمّ يرجع حرّا لا سبيل عليه (٣).
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه : بين تسليمه.
(٢) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٧٥.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب ديات النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ١٥٥.