وان قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة.
______________________________________________________
وهو ظاهر ممّا تقدم غير مرّة.
ويحتمل الاكتفاء بنصف الدية ، للصدق ، ودخول الأضعف في الأغلظ كما دل عليه صحيح أبي عبيدة (١).
قوله : «وان قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة». المراد بالدية الواحدة دية اليد ، فان كانت واحدة فنصف دية النفس ، والثنتين ، فتمامها ، والمراد (٢) قطعهما ودية النفس.
دليله أنه إحدى إطلاقات اليد ، وهو موجب للدية ، والزائد منفي بالأصل ، ولا يلزم من لزوم الحكومة إذا قطع ، فوق الزند ، لزوم أرش هنا أيضا ، إذ ليست (ثمّة ـ خ) تلك الزيادة داخلة تحت اسم اليد بحيث يصدق من هناك ، بل ما تحته يد ، وما فوقه شيء آخر لا دية له ، فله الأرش بخلاف ما هنا.
ويحتمل الأرش هنا بالطريق الأولى لكون القطع أكثر ، وانه إذا قطعت اليد الواحدة من المرفق لزم دية تامّة ، نصف للكف ، ونصف للذراع من المرفق إلى الكفّ فإنه أيضا يده فكأنما قطع يدين.
وإذا كان من المنكب فدية ونصف ، فإنه منه إلى المرفق ، يد ومنه إلى الزند يد ، وأيضا ، منه إلى الأصابع ، وكلّ واحد موجب للنصف.
فتأمّل فإنه ليس بمعلوم ان من المرفق إلى الزند يدا ، وكذا من المنكب إلى المرفق ، بل المجموع يد واحدة ، وليست تلك الزيادة بخارجة حتى توجب الأرش والحكومة أيضا ، لكن قياسها على الاولى محتمل قريب في لزوم تعدّد الدية أو الدية والأرش بل الأولويّة ، وان كان كون أحكام الدية تعبّدا محضا يدفعه ، فافهم.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨١.
(٢) يعني مراد الماتن رحمه الله من قوله : قطعت من المرفق إلخ قطع نفس المرفق والمنكب ومراده من قوله : فدية دية النفس لا دية العضو.