ولو قطعها مع العلم ففي القصاص اشكال والأقرب الدّية وكلّ موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية ، وإلّا فلا (وما لا فلا ـ خ ل).
______________________________________________________
رضي سقط ، ويحتمل عدمه ، إذ لا يجوز له تحمل الضّرر بالجرح مع العوض أيضا ، كما في النفس ، فيكون لله حقّا (حق ـ ظ) في القصاص ، فإذا قيل ببقاء القصاص بعد ، وعدم سقوطه بوجه فلا بد لباذل اليسرى من عوض ، وهو ديتها نصف دية نفسه في ماله.
هذا ولكن ثبوت الدية للجاني الباذل إنّما هو مع جهله بأنّه اليسرى لغلبة الدهشة ونحوها ، أو مع عدم سماعه الأمر ببذل اليمنى وعدم علمه بأنّ اليسرى لا تجزي عن اليمنى ولم تقع بدلا عنها ، فلو بذل اليسار للقطع فقطعها المجني عليه لذلك مع سماع الجاني الباذل الآمر باليمنى وانّ المبذولة هي اليسرى وأنّها لا تجزى ، فلا دية أيضا له كما لا قصاص.
وفيه تأمّل ، إذ مجرد (١) اذنه وعلمه لا يصح ذلك ، ولم يسقط عوضه وان سقط القصاص ، فكونه هدرا لا يخلو عن شيء ، بعد بقاء القصاص.
هذا كله مع جهل المجني عليه المستحق للقصاص.
فان كان عالما بأنّه اليسرى وينبغي (٢) وبأنّه (وأنّه ـ خ) لم تصر عوضا عن اليمنى أيضا ، ففي ثبوت القصاص على قاطع اليسرى في يسراه مع وجودها اشكال ، ومع عدمها يحتمل السقوط ، والانتقال إلى الرّجل ، فينبغي التساقط ، فإنّ لكلّ واحد على آخر قصاصا ، بل ينبغي ذلك في الأصل على تقدير ثبوت القصاص للثاني.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب بمجرد إذنه إلخ.
(٢) هكذا في النسخ ، فتأمّل.