ولو لم تتم خلقته قيل : غرة ، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا وفي العلقة أربعون وفي المضغة ستون وفي العظم ثمانون وفيما بين ذلك بحسابه.
______________________________________________________
قوله : «ولو لم تتم خلقته إلخ». قد مرّ دليل من يقول بالغرّة مطلقا ، وهو الروايات ، وهي أدلّة من قال بها ان لم يتمّ خلقته.
ولكن قد عرفت ، فيها من الاضطراب والمقارنة (مطلقا ـ خ) (بأربعين) واختلاف الاخبار وقيمتها ، وانه يمكن حملها على التخيير أو التقيّة ، أو إسقاط بعضها بالبعض للتعارض وكذا دليل التفصيل المذكور المشهور من الروايات مثل صحيحة عبد الله بن مسكان (١) ، فتأمّل.
والغرّة مفسّرة بالعبد والأمة ، والاختلاف في القيم باعتبار التفاوت في أفرادها ، فتأمّل.
بقي الخفاء في قوله (٢) : (وفيما بين ذلك بحسابه) فإنه محلّ التأمّل ، فإن ظاهر بعض الروايات ان المكث (فما ـ خ) بين العلقة والمضغة ، وكذا بين غيرهما ، هو أربعون يوما وان كان نطفة وعلقة مثلا ، فيكون ما يجب في النطفة ، يجب لما بينها وبين العلقة مثل العشرين دينارا أو الأربعين لما بين العلقة والمضغة وهكذا مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت (قلت ـ خ) : يضربها فتطرح العلقة؟ فقال : عليه أربعون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ فقال : عليه ستون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقلت : فما صفة النطفة التي تعرف بها؟
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٩.
(٢) يعني قول الماتن رحمه الله.