ولو قطع عدّة أعضاء خطأ فعليه ديتها ، وان كان أضعاف الدية ان اندملت والّا فالدّية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه لا ولو اندمل البعض ثمّ سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النّفس.
______________________________________________________
يد آخر مع أصابعه ، اقتصّ للاوّل لتقدم سببه ثم للثاني ، وأخذ دية الإصبع التي قطع للاوّل من الجاني للمتأخّر الذي قطع يده مع إصبعه واقتصّ له وبقي إصبعه بلا عوض لقطعه بالأوّل ، وهو المراد بقوله : (للمتأخّر من ذي الإصبع واليد) ، فتأمّل.
ولو انعكس ، قطعت يده مع الأصابع لذي اليد وأخذ منه دية الإصبع لذي الإصبع ، لما مرّ.
قوله : «ولو قطع عدّة أعضاء إلخ». لو قطع شخص أعضاء كثيرة من شخص خطأ ، فلا شك انّ عليه دية كلّ واحد واحد ، وان كانت الديات أضعاف دية نفسه ، لحصول الموجب وعدم المسقط ، إن اندملت وطابت الجراحات ولم تؤثّر (يؤثّر ـ خ) ولم يهلك النفس.
والّا ـ أي وان لم يندمل بل أثّرت وسرت في النفس وأهلكتها ـ فليس عليه إلّا دية نفس كاملة ، لدخول الأطراف والجراحات في النفس ، على ما تقرّر عندهم.
كأنّه للإجماع والنّص.
ولو طاب بعض الجراحات وبقي البعض وسرت في النفس حتّى أهلكتها لزمه دية المندمل والذي طاب من الجروح ، ودية النفس لإهلاكها بالسراية ، وذلك واضح.
وهل للمجنى عليه مطالبة الجاني بدية الجراحات قبل الاندمال واحتمال السراية في النفس وصيرورة الديات الكثيرة اللازمة دية النفس الواحدة ولكن ان ظهر الحال على خلاف ما أخذه منه والزيادة ـ بأن أخذ أضعاف الديات ومات بالجميع من غير اندمال شيء ـ يردّ الجميع إلّا دية واحدة.