قتله عمرو وآخر (الآخر ـ خ ل) لا أعرفه فلا تكاذب ومع انتفاء اللوث تكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوي
(الثاني) في الكيفية : ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي والّا فبالنسبة من الخمسين ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا ان كانوا خمسين والّا كررت عليه.
______________________________________________________
ذلك الآخر ، لا تكاذب بينهما ، إذ يحتمل ان يكون الآخران زيد أو عمرو ، والأوّل لا يعرف عمروا ، والثاني لا يعرف زيدا ، ولا بعد في ذلك وهو ظاهر.
قوله : «ومع انتفاء اللوث إلخ». يعني إذا ادّعى مدع على شخص بأنه قاتل مورثه ولم يحصل لوث ، فالقول قول المنكر ، فليس له عليه الّا يمين واحدة على العدم كما في سائر الدعاوي فإن البيّنة على المدعي ، واليمين على من أنكر بالنص والإجماع ، خرج دعوى القتل مع اللوث بالنص والإجماع وبقي الباقي.
ولكن قد عرفت ان الأدلة على عموم القسامة ما كان فيها شيء صحيح صريح في اعتبار اللوث ، فتأمّل ، واحتط ، وهم أعرف.
قوله : «الثاني في الكيفيّة إلخ». قال في الشرح : هنا مسألتان ، الاولى لا خلاف ان الايمان في العمد خمسون ، واما في الخطأ ، ففيه قولان ، المساواة ، وهو قول المفيد وسلار ، وابن إدريس ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد ، ويلوح من كلام ابن زهرة وتبعه الكيدري (١) ، وأطلق الخمسين أبو الصلاح وادعى ابن إدريس إجماع المسلمين.
__________________
(١) هو : كما في الكنى والألقاب للمحدث القمي رحمه الله ج ٣ ص ٦٠ ، أبو الحسن محمّد بن الحسين الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر الأديب ، الاريب البحر الزاخر صاحب الإصباح في الفقه وأنوار العقول في جميع اشعار أمير المؤمنين عليه السّلام وشرح النهج وغير ذلك ، وله اشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي ، انتهى موضع الحاجة.