وفي الذكر وان كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد ، الدية.
______________________________________________________
قوله : «وفي الذكر وان كان إلخ». دليله الاخبار ، مثل صحيحة بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : في ذكر الغلام ، الدية كاملة (١).
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنّين الدية (٢).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان : (وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ، الدية) (٣) ومثله ما في حسنة الحلبي : (وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ، الدية) (٤).
ومثله ما في حسنة زرارة لقسم بن عروة وبكير بن أعين (٥) المشكور وفي الكافي ابن بكير. (٦)
وفي رواية كتاب ظريف : (والذكر ألف دينار) (٧).
وظاهرها شمولها لكل ذكر حتى ذكر المسلول الخصي ، فتأمّل.
وانه لا فرق بين الكل والبعض إذا قطعت الحشفة لما مرّ.
مع ما في صحيحة يونس : (والذكر إذا استوصل ، ألف دينار) (٨).
فاندفع احتمال الدية للحشفة ، والحكومة لما فوق ، كما في قطع الكفّ مع
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٩.
(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٩.
(٣) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٤) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.
(٥) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٦) سندها كما في الكافي هكذا محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة.
(٧) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.
(٨) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.