ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رمّ موضع فانهتك ضمن في ماله.
ولو وقع في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع ، فعن عليّ عليه السّلام انّ الأوّل فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني وعلى الثاني ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع.
ويحتمل وجوب دية الثاني على الأوّل والثالث على الثاني والرابع على الثالث.
______________________________________________________
وحكم الحمّالين ، حكم القيمين في جميع الأحكام.
قوله : «ولو أصلح حال السير السفينة إلخ». لو أراد الصانع ومصلح السفينة إصلاحها ـ وهي سائرة ، الظاهر ان الواقفة أيضا كذلك ، الّا ان الأوّل أظهر مثل ان سمّر فيها مسامير فانكسر لوح ودخل الماء ، فغرقت أو بدّل لوحا فذهب وجاء من موضعه الماء ، أو أراد رمّا وتعمير موضع ، فخرق وانتهك فغرقت وبالجملة علم انها غرقت بفعله ـ ضمن في ماله ، لانه سبب ومريد للفعل لا الغرق والهلاك فوقع ، فهو شبيه عمد موجب للضمان في ماله نفسا ومالا.
اما النفس فظاهر ، لان شبيه العمد موجب لضمانها كما مرّ.
واما المال فالظاهر أنه موجب وسبب لتلفه ، فيضمن كسائر الأسباب المتلفات وليس بأقلّ من تأجيج النار وطرح القمامة المزلقة ونحوها ممّا مضى أنه يوجب بضمان المال.
قال في الشرح : وهو مع عدم التفريط مبنيّ على ان الصانع ضامن وان بذل جهده ، فتأمّل.
قوله : «ولو وقع في زبية الأسد إلخ». الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد.
هذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا ، بل بين غيرهم أيضا ، ومخالفة للقواعد ،