وفي الزائدة المنفردة (منفردة ـ خ ل) الثلث ، ولا شيء مع
______________________________________________________
رواية الحكم وما يقوم مقامها فلا بدّ من التأويل.
ويمكن الجمع بالتقيّة ان كانت ، أو استحباب الأقلّ للمجنى عليه والأكثر للجاني ، فتأمّل.
قوله : «وفي الزائدة منفردة إلخ». دليل ثلث الدية الأصليّة ، الصحيحة للسنّ الزائدة على الثمانية والعشرين الأصليّة المقررة عندهم ، سواء كانت من اثنين وثلاثين التي توجد كثيرا أو ما فوق ذلك.
هو ما تقرر عندهم أن لزائدة كل عضو ثلث اصليّة (أصلي ـ خ).
هذا إذا كانت منفردة عن الأصليّة.
واما إذا انقلعت منضمّة إليها فلا شيء لها أصلا بل تؤدى دية الأصليّة ، وهي الكلّ لا الثلث ، هذا ظاهر كلام الأكثر.
وفيه تأمل ، إذ لا دليل على ان لكل زائد ثلث الأصلي ، ولهذا ذهب بعض إلى الحكومة والأرش ، لأنه عوض ما لا تعيين له في الشرع بخصوصه.
وأيضا إذا كانت منضمّة وانقلعت جميع الأسنان التي قلعها موجب لكلّ الدية فلا شيء للزائدة ، مثل كل واحدة من الأصلي كقطع يد مشتملة على الإصبع الزائدة فإنها تدخل في الكل.
فذلك غير بعيد ، فان قلع جميع الأسنان موجب لتمام الدية ، سواء كانت ثمانية وعشرين ، أو اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر.
وقد ادعى عليه الإجماع في شرح الشرائع حيث قال : لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان زادت أم نقصت.
وان كان في دعواه تأمّل ، إذ يفهم منها ان لو كان للإنسان سنّ واحدة وانقلعت يلزمه تمام الدية ، وفيه بعد.
واما إذا انقلعت منضمّة مع بعض الأصليّة فذلك غير ظاهر ، مثل ان