ولو ألقته فمات بعد الإلقاء أو بقي ضمنا حتى مات أو كان صحيحا ومثله لا يعيش ، قتل الضارب مع العمد ولو كانت حياته مستقرّة فقتله آخر عزّر الأوّل وقتل الثاني مع العمد ولو لم تكن مستقرة عزّر الثاني وقتل الأوّل ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية.
ولو وطأها ذمّي ومسلم واشتبه أقرع والزم الضارب دية جنين من الحق به.
______________________________________________________
يقدم بيّنة الوليّ وحكم له الحاكم ، لانه مدع والجاني منكر ، وقد مرّ ترجيح بيّنة المدعى وهذا مبني عليه فتأمّل وتذكّر.
قوله : «ولو ألقته فمات إلخ». لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا بعده أو بقي مريضا حتى مات أو كان صحيحا غير مريض ، ولكن جنين لا يعيش مثله فمات قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا.
وان كان خطأ ، فديته على العاقلة ، وان كان شبهه فهي في ماله.
ولو كان حياته مستقرّة فقتله غير الجاني ، قتل القاتل مع العمد والعدوان وعزّر الجاني.
ولو لم يكن حياته مستقرّة قتل الجاني ان كان عمدا عدوانا وعزّر القاتل ، وهو ظاهر.
ولو اشتبه ولم يعلم كونها مستقرّة أم لا فلا قصاص على أحدهما للشبهة ، وعدم تحقق الموجب وان كان فعلهما عمدا والدية على الجاني ، فإنه القاتل بحسب الظاهر لانه قتل حيّا وان لم يعلم أنه مستقرة الحياة على ان الأصل استقرارها فتأمّل.
قوله : «ولو وطأها ذمّي إلخ». أي لو وطأ ذمّي ومسلم أمة أو زوجة بحيث اشتبه الولد والحق (١) بأحدهما شرعا ، أقرع لتعيين إلحاق الجنين فالزم
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها ولعلّ الصواب : (والحاقه) يعني اشتبه إلحاقه بأحدهما شرعا.