ولو كان على المعصم كفّان باطشان فالأزيد (بطشا ـ خ) هو الأصلي وان كانت منحرفة عن السّاعد ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة.
وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين.
______________________________________________________
قوله : «ولو كان على المعصم إلخ». إذا قطع اليد من الكوع (١) وتحته كفان ، فان لم تكن إحداهما باطشا فالباطش أصليّ ، لها القصاص ودية اليد ، وللآخر الأرش ، فإنه ليس بيد.
وان كان لها أيضا بطش ، فان كان إحداهما أزيد بطشا بحيث علم بها أنها الأصليّ ، والأخرى الزائدة وان كانت منحرفة عن السّاعد ومعوجة والأخرى مستقيمة ، فكما تقدم.
والأمثل أن يكونا متساويتين في البطش ، فظاهر المتن عدم القصاص لعدم العلم بتعيين الأصليّة ، لاحتمال عدم الأصليّة وكونهما زائدتين ، فيكون في إحداهما نصف الدية ، وهو دية اليد ، وفي الأخرى الأرش.
وفيه تأمل للعلم بذهاب الأصليّة وان لم تكن معلومة ، واحتمال كونهما زائدتين لا يلتفت في الشرع كما في الكف الواحد وغيره ، والّا يلزم الأرش ، لا دية اليد ، وهي نصف الدية وهو ظاهر ، نعم لو قطعت إحداهما وبقي الأخرى ، فعدم القصاص متوجه.
ويحتمل نصف الدية لظهور أنّها الأصليّة لوجود ما يوجد في الأصليّة فيه.
وفيه تأمّل للتساوي ، والأصل عدم كونها أصليّة وبراءة الذمّة إلّا أن يكون الأرش أكثر من نصف الدية ، فأقل الأمرين ، محتمل جيّد ، فتأمّل.
قوله : «وفي الذراعين ، الدية إلخ». دليل وجوب تمام دية النفس ـ في
__________________
(١) الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والجمع اكواع كقفل واقفال (مجمع البحرين).