والهالك بسراية القصاص أو الحدّ (ولا دية ـ خ) وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر.
ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق فيقتصّ منه لو قتله.
______________________________________________________
ولا يجوز قتله بالمرتدّ لارتداده ، ولكن بإذن الامام.
ولا بالحربي وان لم يجز له قتله ، إذ لا حرمة ولا عوض لدمه على المسلم شرعا.
ولا بالزاني المحصن الذي وجب قتله رجما للحدّ.
ولا باللائط الذي وجب قتله أيضا حدّا ، فإنّهم ليسوا بمعصومي الدم ولو كانوا بالنسبة إلى المسلم الغير المأذون فلا يقتل بهم.
وكذا لا يقتل من اقتصّ شخصا في الأطراف والجروح من غير ان يتعدى فسرى ذلك وقتل فإنّ دمه هدر غير معصوم بالنسبة إليه.
وكذا لو ضرب حدّا أو قطع أطرافه في الحدّ فسرى ومات ، لا يقتصّ له من الحادّ ، فإنّه غير معصوم الدم بالنسبة إليه.
وهو المراد بقوله : «والهالك بسراية القصاص أو الحدّ» وان كان التقييد بالمسلم بالنسبة إليه لغوا ، وعدّه في المحقونات المذكورة غير جيّد فافهم.
وكذا من كان عليه قصاص لشخص غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه معصوم بالنسبة إلى غيره ، فإذا قتله غيره يقتصّ منه ، ويعطى للاوّل الدية.
وجه الاشتراط ظاهر.