ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصحّ ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ.
______________________________________________________
بعدم تعيين العفو والإبراء وغيره.
وأنّ المقصود العفو والتجاوز وعدم المؤاخذة والقصاص ، وعدم الإتيان بمقتضى ما فعل ، فتأمّل.
والظاهر أنّ الاشكال في صحة العفو وسقوط ما يستحقه بقوله : عفوت عن أرش الجناية ، بل مع إضافته إلى العبد والسيّد أيضا ، فإنه صريح في التجاوز وان لا يكون له هذا الحق والعوض الذي صار له بسبب هذه الجناية ، فإن الظاهر ان يكون له هذا الإسقاط ، لأنّه له ، فله ان يفعل ويأخذ الحق ، وان لا يفعل ، فإنه غير لازم عليه.
مع أنّ الترغيب والتحريص والوعد بالأجر العظيم للعفو في الكتاب والسنة كثير (١) والعقل أيضا يحسّنه ويقبّح ان لا يكون له ذلك ويكون مجبورا عليه ، وحينئذ لا يبعد الصحة بأيّ عبارة كانت إذا قصد هذا المعنى ، فان الفرض (الغرض ـ خ) وقوع ذلك المعنى وصدور معنى العفو عنه وعدم الإتيان بمقتضاه وهو عدم المؤاخذة بفعل الجاني ومقابلته بفعله بأن يتجاوز عنه ويجعله كالعدم ، كما يفهم من الكتاب والسنة وظاهر لفظة العفو ، لا أنّه يكون في ضمن عبارة كالعفو أو التصدّق أو الإبراء عمّن في ذمّته ، وهو ظاهر بحسب فهمي ، الله يعلم.
وممّا مرّ علم وجه عدم صحة العفو عن القاتل خطأ (٢) وصحته عن العاقلة ، والصحة لو قال : عفوت عن أرش الجناية ، واحتمال الصحة في الأوّل أيضا.
__________________
(١) امّا الكتاب فقوله تعالى «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» ، البقرة : ٢٣٧ ، وأما السنة فراجع الوسائل الباب ١١٢ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٥١٨ وفيه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : عليكم بالعفو فان العفو لا يزيد العبد الّا عزّا فتعافوا يعزّكم الله ، وغيرها من الروايات.
(٢) لأنّ دية الخطأ على العاقلة فابراء القاتل عبث ، كذا في هامش بعض النسخ المخطوط.