ولو قتل المجهول احد المتداعيين (المتداعين ـ خ ل) قبل القرعة فلا قود ، وكذا لو قتلاه ، أما لو رجع أحدهما فإنّه يقتل بعد دفع (ردّ ـ خ ل) نصف الدّية وعلى الأب نصف الدّية.
______________________________________________________
ومثل صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل امّه؟ قال : يقتل بها صاغرا ، ولا أظنّ قتله بها كفارة له ولا يورثها (يرثها ـ ئل) (١).
هذه تدلّ على أن القصاص كفارة في غير قاتل الام.
ويدلّ على جواز قصاص سائر الأقارب وان كانوا جدّات للأب أو جدّات بن الام ذكورا كانوا أو إناثا ، العموم من الكتاب والسنة والإجماع من غير ما يصلح مخصصا له ، والقياس على الأب والجدّ له وان علا ، غير مسموع ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتل المجهول إلخ». إذا ادّعى شخص ولدية مجهول النسب مثل اللقيط ، ويمكن ان يكون والدا له يلحق به ، فلو قتله يقتل به ، ولو قتله الأب لم يقتل به.
وإذا ادّعى (ادعاه ـ خ) اثنان ذلك يلحق بمن يخرجه القرعة ، فإذا قتله صاحب القرعة لا يقتل وإذا قتله الآخر يقتل به ، وإذا قتله أحدهما قبل القرعة لا قصاص على أحدهما ، لاحتمال كلّ واحد منهما الأبوة المانعة منه ، ففيها شبهة دارئة للحدّ.
وكذا لا يقتصّ له لو قتلاه (معا ـ خ) لذلك.
هذا إذا لم يرجع أحدهما عن الإقرار بأبوته ، أمّا لو رجع أحدهما فإن كان هو القاتل يقتصّ منه.
وكذا لو كان شريكا فيه ، ولكن يدفع إليه نصف ديته ، وعلى الآخر الذي حكم بأنّه أب بإقراره ، نصف الدية ومنه علم حكم رجوعهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٥ ص ٥٧.