وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع على رأي وفي البعض بالحساب ولا تتداخل مع العين.
______________________________________________________
نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة ، الدية (١).
قوله : «وفي الأجفان الدية إلخ». دليل الدية كاملة في جميع الأجفان ما تقدم من ان ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه الدية ، وفي كلّ واحد نصف الدية.
مثل صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان (٢) ، فان كل جفنين بمنزلة واحدة ، فكأنه عين واحدة ، ففي كل جفن ربع الدية ، وهو اللازم من الأوّل كما إذا كان البعض بالحساب فان كان نصف جفن فيكون ديته الثمن وهكذا.
ودليل عدم التداخل ولزوم الدية ـ إذا قطعت الأجفان مع العين ـ أنّ كل واحد سبب للدية وموجب تام والأصل عدم التداخل ، فتأمّل فيه.
واما الرأي الآخر ، وهو مذهب الأكثر ، فهو ان في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها لرواية أبي عمرو المتطبّب ، وكان في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السّلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ في شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الأسفل نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا إذا شترا (٣) (٤).
ويحتمل ان يكون ما نقل في الشرح عن الخلاف وابن إدريس : في الأسفل الثلث ، وفي الأعلى الثلثان ، وقال : احتجّ الشيخ بالإجماع والاخبار ، وما نعرفهما ،
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣ وص ٢١٧.
(٣) الوسائل باب ٢ صدر حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء منقول بالمعنى.
(٤) والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل (مجمع البحرين).