ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية.
______________________________________________________
كأنّه يريد بالحسنة غير المعنى المصطلح ، بل المعنى اللغوي ، فإنّها صحيحة.
ولكنّ الظاهر منها أن المراد الدية في مجموع شعر الرأس واللحية.
ولكن يحمل الدية لكلّ واحد منهما بقرينة ما تقدم من الروايات.
مع أنّه ليس في الفقيه رأسه ولحيته ، بل شعره فقط ، فتأمّل.
هذا في شعر رأس الرجل ، وأمّا المرأة فوردت في شعر رأسها الروايات بالدية ، وهي رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرئ شعرها ، فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت : كيف (فكيف ـ خ) صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (١).
كأن ضعف سندها لا يضرّ عندهم ، فتأمّل.
قوله : «ولو خيف ذهاب إلخ». أي لو قلع صحيح الخصيتين احدى بيضتي شخص عمدا عدوانا موجبا للقصاص يجب القصاص ، كما في الخصيتين معا إلّا ان يعفو ويرضى بالدية.
ولكن إذا خيف في قصاص احدى الخصيتين من نفع الأخرى بعد قطعها يسقط القصاص ويتعيّن الدية.
دليله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٥٥ وفيه كملا بدل كاملا.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات الرواية ٣ والمذكور فيها قصة سمرة بن جندب وليس فيها كلمة الإسلام بعد قوله صلّى الله عليه وآله ولا ضرار راجع ج ١٧ ص ٣٤٢ وراجع أيضا الوسائل الباب ٥ من أبواب الشفعة الرواية ١ ج ١٧ ص ٣١٩ وراجع عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٣ وج ٢ ص ٧٢ وج ٣ ص ٢١٠ وأيضا ج ١