وقول المجروح : قتلني فلان ليس لوثا.
ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث.
______________________________________________________
الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين (١).
ولعلّ دليله أيضا ما تقدم من فعله صلّى الله عليه وآله بعد عدم إمكان القسامة فوداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من عنده (٢) مع انه كان هناك مدع على ان اليهود قتلوه ووجد اللوث الّا انه لا بد من العلم على القتل حتى يحلف وادعوا عدم ذلك وقابليّة المدعى عليه للحلف أيضا بأن يقبل منه ولم يقبلونها من اليهود لكفرهم فسقط القسامة فوداه رسول الله صلّى الله عليه وآله كأنّه من بيت مال المسلمين لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، فهنا بالطريق الأولى ، فتأمّل.
قوله : «وقول المجروح قتلني إلخ». دليل عدم كون قول المجروح : قتلني فلان ، لوثا ، هو الأصل مع ما تقدّم ، وانه مدع وقول المدّعي لا يعتبر.
قوله : «ولو وجد قتيلا إلخ». قد مرّ أن وجود القتيل في دار قوم ، موجب اللّوث ، فلا فرق بين ان يكونوا عبيدا أو أحرارا ، فلو وجد انسان قتيلا في داره فيه عبده الذي يمكن ان يكون قاتله فهو لوث فيمكن لوليّه القسامة بأن ادعى عليه وله ان يحلف القسامة ان علم ذلك فيثبت عليه القتل.
وفائدته ان كان ولي الدم مولى التسلط على قتله شرعا ان كان عمدا بحيث لا يعترض عليه الحاكم وفكّه من الرهانة ان كان رهنا ، فإن أرش الجناية مقدم على حقّ الرهانة كما تقدم.
ويمكن ان يقال : لو كان الولي عارفا ، له ذلك من غير إثباته عند الحاكم ، بينه وبين الله ، فان كان قادرا على قتله من غير خوف من الحاكم أو تخليص من
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ما يثبت به الدعوى ج ١٩ ص ١٠٩ وفيه عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٢) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يثبت به الدعوى ج ١٩ ص ١١٧.