ولو أركبهما أجنبيّ فديتهما عليه.
ولو كانا عبدين تهادرا (تهاترا ـ خ ل) ولا يضمن المولى.
______________________________________________________
الصبي وخطأه واحد (١) وكذا لو كانا مجنونين لما مرّ.
ولصحيحة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (٢).
هذا إذا ركبا بأنفسهما ، واما إذا أركبهما الوليّان ، فلانه لما كان فعلهما بهما ذلك جائزا وبمنزلة فعلهما ، كان كركوبهما بأنفسهما وفعل نفسهما ، فيكون خطأ ، فإن التصادم هو فعلهما المترتب عليه القتل ، والسبب أيضا كان جائزا ، فلا ضمان الّا للفعل وهو على العاقلة ، فتأمّل.
واما إذا أركبهما الأجنبي ـ والظاهر (٣) ان المراد بغير اذن الولي ، فإن إذنه مثل فعله في الجواز الموجب لسقوط الضمان ـ فالدية حينئذ على ذلك الأجنبي ، فإنه السبب مع عدم اعتبار فعل الصبي ، فتأمّل.
قوله : «ولو كانا عبدين تهاترا إلخ». لا شكّ ان اللازم في تصادم العبدين أيضا ذلك.
ولكن لمّا كان العبدان مملوكين بالغين عاقلين وجنايتهما على أنفسهما لا على مولاهما ، تهاترا ، أي سقط ما يلزم كلّ واحد عنه بموته ولا يلزم غيره شيء ، المولى وغيره من الأقارب ، وهو ظاهر.
ولو كانا باقيين كان اللازم لمولى كلّ واحد نصف قيمة فرسه على رقبة الآخر ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٧.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٧.
(٣) يعني من قول الماتن رحمه الله : (ولو أركبهما أجنبي إلخ).