ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للاوّل ثم للثاني (١) ويرجع بدية إصبعه (إصبع ـ خ ل) عليه للمتأخّر من ذي الإصبع واليد.
______________________________________________________
بالسراية بل سقى سمّا فمات بشرب السّم ، فتعارض هنا أيضا أصلان ، أصل السلامة حتّى مات بالقطع.
فالقول قول الولي وأصل براءة الذمة ، فالقول قول القاطع في المسألة الاولى ، وأصل عدم الشرب فمات بالجرح فيصدّق الولي ، وأصل عدم الموت بالسراية فيصدّق الجارح في المسألة الثانية فترجّح (فيرجّح ـ خ) المصنف قول الجاني والقاطع والجارح ، فليس عليه إلّا دية قطع الميت نصفين وأرش جراحته بأنّ الذي متحقق ومعلوم هنا هو القطع والجرح لا القتل بهما فلا يثبت عليه إلّا مقتضاها لا مقتضى القتل ، فإنّه غير معلوم والأصل عدمه.
وبالجملة الجاني منكر والوليّ مدّع فالإثبات عليه ، ولا يثبت بمجرّد تلك الدعوى والظهور.
ولكن مقتضى ما تقدّم من ترجيح الظاهر رجحان قولي الوليّ ، فإنّ الظاهر والمتبادر ـ ومع أصل السلامة والاستصحاب وأصل عدم تحقق موجب آخر ـ يدل على صدقه وأنّ الموت مستند إلى القطع لا إلى شيء آخر.
ولا يعارض ذلك كلّه أصل البراءة ، فإنّ أصل براءة الذمة يندفع بكلّ دليل ولا يعارض دليلا.
نعم هو دليل العدم ما لم يكن دليل مخرج.
وكذا ذلك كلّه يرجع أنّ الموت بالجرح في المسألة الثانية لا بشرب السّم.
ولا يعارض أصل عدم السراية بل مع أصل براءة الذمّة ، فتأمّل.
قوله : «ولو قطع إصبع رجل إلخ». لو قطع جان إصبع شخص ثم قطع
__________________
(١) في بعض النسخ : اقتص الأوّل ثم الثاني.