المقصد الثاني
في جناية الطرف
فان تعمّد الجاني فالقصاص والّا الدية ، ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط هناك ويقتصّ للرّجل من المرأة وبالعكس ولا ردّ ما لم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة.
______________________________________________________
قوله : «فان تعمّد الجاني إلخ». دليل ثبوت القصاص على الجاني عمدا ـ في جراحات الطرف مثل الأنف والاذن ـ هو الكتاب مثل «والجروح قصاص» (١) «وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» (٢) «وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» (٣) «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (٤) والسنّة والإجماع.
وتفسير العمد وتحقيقه وشرائط القصاص في الطرف مثل ما تقدم في القتل وإليه أشار بقوله : «ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط» أي يتحقق العمد في
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) المائدة : ٤٥.
(٤) البقرة : ١٩٤.