ولو اقتصّ في الرّجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي ان زادت.
______________________________________________________
ذلك ، لأنّ الموت والقتل حصل من جنايته حال الحريّة ، وهي جناية كانت أصلها حال الرقيّة ، ولم يمكن حينئذ القصاص لعدم التكافؤ ، ولا شك أنّ له ذلك على تقدير عدم جواز القصاص في النفس ، ويحتمل على تقديره أيضا.
فلو اقتصر على قصاص الرّجل أخذ المولى دية يد المجني عليه ، وهو نصف قيمته حال الجناية ، فلو كانت دية يده زائدة عن نصف قيمته حال الجناية ، فتلك الزيادة لولي المجني عليه ، حيث فرض عدم القصاص إلّا في الرّجل.
وفي أخذ تلك الزيادة تأمّل سبق ، فتأمّل.