ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ولا يحلف لانه يتجانن في الجواب.
______________________________________________________
وتحقق الموت بها ثم مع هذه الشرائط لا يتقدر بسنة ولكن هذا الكلام على النص وفتوى الأصحاب ، والأصحّ حينئذ العمل بهذه الرواية ، ويوجد في بعض نسخ الإرشاد : (فان مات فالدية في النفس) وهو سهو من الناسخين ، بل (قيد به) (١).
نسختي كانت : (فان مات ، فالدية في النفس).
والظاهر ما قاله ، فإنه الموجود في الرواية.
ثمّ إنّ الرواية الأولى صحيحة (٢) ، والثانية ضعيفة (٣) بعبد الله بن جبلة الذي قيل : انه واقفيّ ، وبجهالة يحيى بن المبارك ، ومحمّد بن الربيع (٤).
ويجب الحمل الذي نقله للمحقق والمصنّف ، وهو كونه قتلا عمدا عدوانا لما ذكره.
ولا يبعد الصبر إلى السنة لتحقق الموت أو الجنون للنصّ ، وكذا التخيير إلى سنة بين القتل وردّ الدية وتركه ، ويكون هذا الحكم مستثنى من القواعد ، للنصّ.
وأمثال ذلك ليس بعزيز.
كأنه لذلك قال (٥) : (والأصح العمل بهذه الرواية).
ويمكن تخصيصها أيضا بالواقعة ، فتأمّل.
ثم انه مع اشتباه ذهاب عقله لا بد من الامتحان في الخلوات والغفلات
__________________
(١) يعني كان بدل (فالدية في النفس) (أقيد به).
(٢) إلى هنا عبارة الشارح.
(٣) قد ذكرنا آنفا سندها وان لها سندين أحدهما صحيح والآخر حسن.
(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : الصفار ، عن السندي بن محمّد ، عن محمّد بن الربيع عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي.
(٥) يعني الشارح رحمه الله.