.................................................................................................
______________________________________________________
الأخرى) (١) ، وان (فان ـ ئل) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : وقال (قال : فإن ضربه ـ ئل) : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها (تلك ـ خ) العشر ضربات (كائنة (٢) ما كانت ما لم يكن فيها الموت) (٣).
قال في الشرائع : وهي حسنة.
كأنه يرد لغير المصطلح.
وروى أبو حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى (يعني خ ـ ل ـ ئل) ذهب عقله؟ قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله إله أن يأخذ الدية؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه : نريد ان نقتل الرجل الضارب؟ قال : ان أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها (٤)
قال في الشرح ـ بعد نقلهما ـ : وأوردها المحقق والمصنف (٥) بصيغة (وروي) فإنه يمكن ان يقال : بعدم القود الّا مع كون الضربة ممّا يقتل غالبا مع القصد
__________________
(١) بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد (به ضاربه ـ ئل).
(٢) ليست هذه الجملة في الوسائل.
(٣) فان سندها في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، فهي مشتملة على سندين أحدهما صحيح والآخر حسن على قول.
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٢.
(٥) يعني العلّامة.