ولو جرح حرّا اقتصّ في العمد وان طلب الدّية (طلبت ـ خ ل) فكّه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق ، ولا يقتل وان أحاطت الجناية بقيمته ، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى.
______________________________________________________
الدية ، فتأمّل.
فإنّه يمكن ان يرجح الأقلّ مطلقا ، إذ ليس له النفس بل عوض الجناية ، ولمّا كانت النفس لا تجني أكثر من نفسها فليس إلّا قيمة النفس ، فتأمّل هذا في الخطأ.
وأمّا في العمد ، فالدية موقوفة على التراضي ، فعلى أيّ شيء وقع يؤخذ ، فلا ينبغي الخلاف في ذلك.
إلّا ان يقال : إنّما الخلاف على تقدير الرضا بالدية في العمد مطلقا ، من غير تعيين الدية ، فلنفرض أنّه لزمت الدية والمال على الإطلاق شرعا بالنذر ونحوه.
فالخلاف في أنّه هل هو قيمة المقتول مهما أمكن أو الأقلّ منها ومن قيمة القاتل.
وبالجملة له في الصورتين عوض الجناية ، وليس هنا إلّا نفس الجاني ، فإذا رضي بغيرها وصار العوض شرعا غيرها ، فإنّما يكون عوضها وهو قيمته كائنة ما كانت ، فتأمّل.
قوله : «ولو جرح حرّا إلخ». لو جرح عبد حرّا اقتصّ منه ، وان رضي المجني عليه بالدية وطلبها فعلى مولاه فكّه بأرش جنايته أو دفعه إليه ليسترقّ منه ما يساوي أرش جنايته ، فإن كان ناقصا ليس له غيره ، وان كان مساويا فالكلّ له ، وان كان زائدا فقابل تلك الزيادة منه للمالك ، وما يساوي الأرش منه للمجنى عليه فهو مشترك بينهما بالنسبة ، فلا يجوز له قتله وان كانت قيمته مساوية أو انقص من الأرش ، فإنّه ما فعل ما يوجب ذلك.