ولا مكاتب تحرّر أكثره ولا أمّ ولد.
______________________________________________________
وهما ضعيفان ، الأوّل للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال إسماعيل بن مرار (١) واشتراك يونس ، والظاهر أنّه ابن عبد الرّحمن ، الله يعلم.
وأنّ في الأول حبس المولى ، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال المسلمين ، وذلك غير معلوم القاتل ، وان كان لا يبعد ان يفعل الامام عليه السّلام به ذلك ، إذا عرف أنّ الفساد لم ينقطع إلّا بذلك ، كما أنّه يقتل شخصا بمجرد شهر السلاح ، كما مرّ في المحارب.
وأنّه يقتل المسلم بالذمّي إذا تعوّد ذلك ، لدفع الفساد وقد مرّ.
والظاهر أنّ القتل في حدّ لا قصاص.
وأنّ التّعود مرجعه العرف ، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و (أو ـ ظ) في الرابعة ولكن القول بقتل الحرّ بالعبد ـ مع كونه له وان اعتاد القتل بهذه الأخبار الضعيفة الغير المعلوم القاتل ـ مشكل ، فتأمّل.
قوله : «ولا مكاتب تحرّر إلخ». عطف على (عبد) وكذا (ولا أمّ ولد) أي كما لا يقتل الحرّ بالمملوك القنّ الذي ليس فيه شائبة العتق أصلا ، لا يقتل بالمكاتب أيضا ، ولو كان مطلقا انعتق أكثره.
لعلّ الدليل عموم ظاهر الأدلة ، فإنّه ما دام لم يتحرّر كلّه لا يقال له : حرّ بل عبد ومملوك.
أو الاعتبار ، وكأنّه إجماعيّ ، وما في بعض الاخبار ، من أنّه بمنزلة الحرّ في الحدود ، كما سيجيء (كأنّه ـ خ) في غير قتل الحرّ به ، فتأمّل.
ولا يقتل الحرّ بأمّ الولد أيضا ، وهو ظاهر ممّا تقدّم ، فإنّها أمة مملوكة ،
__________________
(١) سند الرواية ـ كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم عليهم السّلام.