.................................................................................................
______________________________________________________
ولزوم الكفّارة ان كان العبد مسلما كما في الحرّ.
وأنّه كفارة جمع مثل كفارة الحرّ وان كان أبو الورد غير معلوم إلّا أنّ الأكثر موافق للقوانين ولهذا نقبله (نقلته ـ خ).
وأمّا خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا قصاص بين الحرّ والعبد (١).
فمعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرّية ، فافهم.
وأمّا خبر إسماعيل بن أبي زياد ـ أي السكوني ـ عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ، عن علي عليه السّلام ، أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا (٢).
فهو ضعيف به ، وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة.
وحمله الشيخ على من يكون عادته قتل العبيد ، وأيّده بالأخبار.
مثل خبر الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : ان كان المملوك له أدّب وحبس إلّا ان يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (٣).
ورواية يونس عنهم عليهم السّلام ، قال : سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعوّدا قتل به (٤).
لحمل المطلق على المقيّد.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٧٢.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٧٢.
(٣) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٩ وفيه عن أبي الفتح الجرجاني وهو خطأ.
(٤) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٦٩.