.................................................................................................
______________________________________________________
عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يتجاوز قيمته (بقيمته ـ ئل) عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقوّمه وهو ميّت؟ قال : ان كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها (قاتله ـ ئل) ، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته ، فان أبي ان يحلف وردّ اليمين على المولى ، فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف ، قال : وان كان العبد مؤمنا ، فقتله اغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، واطعم ستين مسكينا ، وتاب إلى الله عزّ وجلّ (١).
فيها أحكام.
لزوم القيمة على قاتل المملوك خطأ.
وعدم تجاوزها دية الحرّ.
وعلى أخذ قيمة المتلف الشّهود على تعيين قيمته اللازمة.
وكون الاعتبار بها يوم التلف.
وقبول قول الغارم مع اليمين على تقدير عدم الشهود.
ووقوع الحلف بالشهادة مثلا شهد بالله.
ووقوعه على النفي مثل ان ليس قيمته إلّا كذا وكذا.
وأنّ له الردّ على المدعي.
وعدم الحكم بالنكول (بل ـ خ) مع اليمين المردودة.
وعلى تقدير عدم حلفه أيضا الظاهر أنّه يلزم ما أقرّ به المتلف ان لم يقل (نقل ـ خ) بما لا يكون ذلك قيمة له يقينا ، وإلّا فيرجع في ذلك حسب ما يقتضيه العادة.
ووجوب التوبة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب ديات النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ١٥٣.