ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصّة ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأوّل دية وعلى الثاني حكومة.
وفي العنّين الثلث.
وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف وقيل في اليسرى الثلثان.
______________________________________________________
بعض الذراع.
وفي بعض الحشفة ، بحساب كلّها ، ففي نصفها نصف ديتها.
ولو قطع شخص حشفة شخص وآخر قطع ما فوقها ، فعلى الأوّل الدية ، وعلى الثاني الأرش لعدم تقدير له.
ويحتمل ان يكون على الثاني بحساب ذلك بالنسبة إلى الكلّ ويكون هو المراد بالحكومة (١).
قوله : «وفي العنّين ، الثلث». أي ثلث الدية.
دليله انه عضو مسلول ، فديته ثلث دية الصحيح كما في لسان الأخرس وغيره ، ويناسبه الاعتبار.
ولكن قد مرّ ، ما يدل على ان فيه تمام الدية سيّما رواية السكوني الّا انها ضعيفة وغيرها مطلقة أو عامّة قابلة للتقييد ، ويؤيّده الشهرة وأصل البراءة ، وما تقدّم ، فتأمّل.
قوله : «وفي الخصيتين ، الدية إلخ». كون تمام الدية فيها معا ، قيل : ممّا لا خلاف فيه ، وتدلّ عليه الرّوايات أيضا ، مثل ما في صحيحة يونس : (والبيضتين ، ألف دينار) (٢) ومثله رواية ابن فضال (٣) ، وليس ببعيد كونه
__________________
(١) يعني من عبارة الماتن بقوله قدّس سرّه : (وعلى الثاني الحكومة).
(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
(٣) الوسائل باب ١ قطعة من مثل حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.