ولا يرث الولد القصاص ولا الحدّ ، بل له الدّية عن مورّثه وللآخر القصاص والحد كملا.
______________________________________________________
تكون امة الغير وطأها الاجنبيّان شبهة أو كان أحدهما مالكا ولم نقل أنّها فراش بل لا بد لولدها الإقرار أو عدم النفي ، وإنّ الرجوع عن الإقرار مثل النفي أو لا.
فلا فرق أيضا ، وإلّا فالفرق هنا أيضا واضح.
والظاهر عدمه لأدلة القصاص مع عدم ثبوت الأبوة المانعة شرعا ، وإنّما المانع هو ثبوتها شرعا ، وهو ظاهر ويفهم من الشرح أنّ المصنف والمحقق القائلين بالتردّد والنظر قائلان بأنّ الرجوع هنا صحيح ، حيث قال : وجه النظر ظاهر مما ذكره المصنف والمحقق رحمهما الله ، ومن أنّ الرّجوع هنا صحيح قطعا وناف للنّسب من غير لعان ، فإن صحّ هذا فلا معنى للنظر واحتمال الفرق ، فكأنّ لهما ترددا ونظرا في أنّ الرجوع ناف أم لا؟ وأنّ للقرار والثبات على ذلك دخلا في الثبوت أم لا؟ ومعلوم أنّ مجرد الفراش ليس هنا بمثبت وكاف ، ولهذا يحتاج إلى القرعة إمّا لوجوده منهما أو لعدمه منهما ، فتأمّل.
فكأنّه لذلك تردّدا وتنظرا (ونظرا ـ خ) فوجه النظر احتمال كون الرجوع نافيا ، لا القطع بأنّه ناف.
ثم قال في الشرح : والعجب أنّ المصنف في التحرير صوّرها في وطئ الشبهة ، ثم علّل بأنّ النبوّة ثابتة بالفراش لا تنتفي إلّا باللعان مع وقوع الاتفاق على أنّه لا لعان في وطئ الشبهة ، وقد ذكر هو في باب اللعان من ذلك الكتاب وغيره (انتهى).
يحتمل أن يكون مراده لا ينتفي إلّا باللعان ولم يمكن هنا فلا ينتفي بالنفي ، وهذا المقدار كاف في هذا المقام ، فتأمّل.
قوله : «ولا يرث الولد إلخ». أي إذا قتل أبو ولد من يرثه مثل امّه أو أخته من امّه ولا أمّ له ، ويكون هو وارثه ، لا يرث القصاص من أبيه لمورثه ، بل له