.................................................................................................
______________________________________________________
ديته ، فيأخذ من أبيه الدية.
وكذا لا يرث الحدّ الذي لزم أباه ، مثل ان قذف امّه بما يوجبه.
نعم يرث القصاص والحدّ تامّا ، لو كان وارث آخر غيره مثل أخي ولد للأب القاتل له من امّه ، لا من أبيه.
ولكن إنّما يقتص بعد ردّ الفاضل من حظّه في القصاص ، فلو كان الوارث منحصرا فيه وفي أخيه يردّ نصف الدية إلى القاتل فيقتله ويأخذ الولد نصف الدية من أبيه القاتل الذي يقتل قصاصا.
لعلّ دليل عدم إرثه القصاص والحدّ أنّه لو قتله أبوه أو قذفه بما يوجبهما لم يلزمه القصاص به ولا الحدّ له فلا يستحق الولد القصاص والحدّ من أبيه سواء كان هو المقتول والمقذوف أو كان حقّه ذلك.
وقد يمنع ذلك ويقال : إنّ الذي ثبت بالنصّ والإجماع المخصّصين لعموم أدلة القصاص والحدّ هو إذا كان الأب قاتلا لابنه وقاذفا له لا ان يكون قاتلا وقاذفا لغيره ويكون الحق له ويرجع إليه ، ودعوى الطريق الاولى والمساواة الموجبة للاتّحاد مشكل.
نعم لو كان دليل عدم القصاص والحدّ المتعلق به هو العقوق والحقوق الثابتة له عليه ـ ومثل قوله تعالى «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» (١) «وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ» (٢) «وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» (٣) وخرج الام بالنصّ والإجماع بقي الأب ـ لصح ذلك.
ولكن هذا مشكل لأنّها عمومات معارضة بعمومات أدلّة القصاص ، بل
__________________
(١) الإسراء : ٢٣.
(٢) الإسراء : ٢٤.
(٣) البقرة : ٨٣ ، والنساء : ٣٦.