وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فان فحج وتعذر المشي فثمانمائة دينار.
______________________________________________________
وكذا لم يظهر وجه قول الشرائع : (وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد) (١) والرواية حسنة ، ولكن تتضمّن عدولا عن عموم الروايات المشهورة (٢).
لعلّها كانت وعدمت ، فتأمّل.
ويحتمل أن يكون مرادهم ما ذكرناه من العمومات الدالّة على ان في البيضتين ، الدية حيث انها ظاهرة في التساوي.
وقد يمنع فهم التساوي ، وظهوره وثبوت النصف لكلّ واحدة ، لما عرفت سيّما بعد ورود هذين الخبرين.
ثم انه ذكر شارح الشرائع والشارح أيضا انه قد أنكر الأطباء انحصار التولد في الخصية اليسرى ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامّة (٣).
ولو صحّ نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السّلام لم يلتفت إلى إنكارهم.
ويمكن ان يكون ذلك أكثريا كما في أكثر علل الشرع ونكت احكامه ، فلا منافاة بين كلامهم وكلام الأطباء.
ثم اعلم ان في كتاب ظريف كما سيجيء : (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) (٤).
وهو يدل على التساوي بينهما ، فيمكن جعلها مرجحا للاوّل ، فتأمّل.
قوله : «وفي أدرة الخصيتين إلخ». دليل كون أدرة الخصيتين أي
__________________
ص ٢٥٦ من كتاب القصاص الطبع الحجري.
(١) تقدم آنفا ذكر موضعها فراجع.
(٢) إلى هنا عبارة الشرائع.
(٣) إلى هنا عبارة الشرح.
(٤) الوسائل باب ١٨ صدر حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٦.