ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّها وفتح الصحيحة لا في الغيم ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع ثم العكس بعد تعدد الجهات ويصدّق مع التساوي ثم يؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة من الدية ولو نقصا قيس إلى عين أبناء سنّه.
______________________________________________________
بعد اللوث وعدم القدرة على الإثبات وعدمه بالامتحان والتجربة.
قوله : «ولو ادعى نقصان إحداهما إلخ». قد مرّ ما يعلم منه تحريره ودليله أيضا ، وانه ينبغي التقييد في أبناء سنّه بأهل بلده ، بل بأقاربه أيضا.
ووجه عدم الامتحان في يوم الغيم ظاهر مع انه منصوص ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليهما السّلام قال : لا يقاس عين في يوم غيم (١).
والمنع في الأرض المختلفة أظهر.
وتدلّ على الامتحان رواية أصبغ بن نباتة ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر بعينه شيئا ، وأنّه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه (خرس فلا ينطق ـ خ ل ئل) فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : ان صدّق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق؟ فقال : اما ما ادّعى انه لا يشمّ رائحته فإنه يدنى منه الحراق (٢) فان كان كما يقول والّا ينحي (نحى ـ خ ئل) رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه (عينه ـ خ) الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتّى يغمض عينيه (عينه ـ خ) وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة (بإبرة ـ خ) فان خرج الدم أحمر فقد كذب وان خرج
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٠.
(٢) والحراق والحراقة ما يقع فيه النار عند القدح والعامّة تشدده (مجمع البحرين).