البحث الثاني : فيما تثبت به الدعوى
وفصوله ثلاثة :
الأوّل : الإقرار
وتكفي المرّة على رأي من البالغ العاقل المختار الحرّ فلو أقرّ الصبي
______________________________________________________
وفيه تأمّل ، فإنّ ظاهره إقرار بعدم ملكيته له ، فيؤاخذ به ، الّا ان يفسّره بوجه لا يستلزم التحريم ، كما مرّ.
نعم لو فسّره بوجه صحيح كنفي ملكيّة الباذل المدعى عليه ، يحكم بأنّه حرام عليه ، وليس له مثل ، قال (في ـ خ) ظلمته وفسّره بالكذب ، فان لم يعيّن له مالكا أقرّ في يده ، فيحتمل ان يكون ضامنا ، لأنّه مأخوذ بغير وجه شرعي ، وان كان غير عالم وعامد ، فيكون أمانة شرعيّة فتكون مضمونة ، وان تكون أمانة حقيقيّة ، فلا تكون مضمونة ، للأصل ، فتأمّل.
ويحتمل ان يأخذه الحاكم ، لأنّ يده ليست بيد شرعية ، فيأخذه الحاكم ويحفظه حتى يظهر صاحبه ، فان آيس تصدق وضمن كسائر الأموال التي لا ملك لها.
وان أقر له بمالك غائب فمثل ما سبق.
وان أقر بمالك حاضر يمكن تسليمه إليه يكلّف بدفعه إليه ولا يرجع بعوض هذا المال الذي أقربه ، أنّه لغير المدعى عليه (١) مع إصراره على حقّية دعواه بمجرد إقراره أنّه لغيره.
نعم يرجع بإقراره أيضا أو بالبيّنة الشرعية على ذلك فيؤخذ منه بدله.
قوله : «وتكفي المرّة إلخ». يعني إذا أقرّ من يصحّ منه الإقرار صحّ ، بأن
__________________
(١) متعلق بقوله : ولا يرجع.