وفي شعر الرأس أو اللحية الدية.
______________________________________________________
والظاهر ان الأرش إذا كانت الجناية في عضو له تقديره مثل جرح وكسر في اليد ولا تزيد ولا تساوي دية العبد ، ولهذا أطلقوا (١).
ولو فرض انه يساويه أو يزيد عليه ، لانه (٢) ما بقي منه ما ينفع أو أثر (٣) في عضو آخر يمكن (٤) ان يقال : لا يلزم الأرش ، بل دية العضو أو انقص منها شيء مع أرش السراية ، فتأمّل.
قوله : «وفي شعر الرأس إلخ». دليل تمام الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته ـ ان لم ينبت ـ هو صحيحة (٥) سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارا فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت (أبدا ـ خ)؟ قال : عليه الدية (كاملة ـ ئل) (٦).
أي على من صبّ ذلك الماء ، سواء كان عالما بذلك أم لا؟
ويحتمل انه ان كان عمدا عالما ، يلزم القصاص.
وفي دلالتها على المدعى نظر ، فإنها ظاهرة في الدية في شعر الرأس واللحية معا ، والمدعى لزومها في كلّ واحد ، بل هي تدلّ على خلاف المدّعي إنه يلزم في كلّ واحدة نصفها أو في إحداهما أزيد وفي الأخرى أنقص ، إلّا على ما في الفقيه : (فامتعط شعره) ، فتأمّل.
__________________
(١) يعني الأرش.
(٢) هذا في المساوي.
(٣) هذا في الزائد.
(٤) جواب لقوله قدّس سرّه : ولو فرض إلخ فلا تغفل.
(٥) في هامش بعض النسخ هكذا : قال في شرح الشرائع : حسنة سليمان بن خالد وفيه تأمل يعلم من الرجوع إلى الأصول ـ منه رحمه الله (انتهى).
(٦) الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء بالسند الثاني ج ١٩ ص ٢٦١.