وفي الثديين ديتها وفي كل واحدة النصف.
ولو انقطع اللبن أو تعذّر نزوله منهما فالحكومة.
______________________________________________________
ودليل الدية لخرق المثانة ، وسلس البول ، رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (ببوله ـ ئل) ، بالدية كاملة (١).
وما في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سأله رجل وانا عنده ، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : ان كان البول يمرّ الى الليل ، فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار ، فعليه الدية ، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع (نصف ـ خ) النهار فعليه ثلث الدية (٢) ، فتأمّل.
قوله : «وفي الثديين ديتها إلخ». دليله عموم ما تقدم من ان ما في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف ديته ، وفيهما دية كاملة (٣).
وصحيح أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأة (امرأته ـ ئل)؟ قال : إذا أغرمه ، لها نصف الدية (٤).
ودليل الحكومة إذا جنى على الثدية بحيث انقطع لبنها أو تعذر نزولها ، هو ما تقدم أيضا من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعا.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥.
(٣) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ ـ ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣ و ٢١٧.
(٤) الوسائل باب ٤٦ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٧٠.